الإجازات المرضية
الإجازات المرضية المادة_٥٨
من نظام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى
المادة (۱۲۰) من الدستور تنص على ما يلي :
اـ إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على تقرير تنظمه لهذه الغاية.
ب – على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه. أما إذا قررت إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة قدرته على العمل بعد إعادة فحصه.
ج- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى الموظف خلالها راتبه كاملاً عن أول شهرين من الإجازة المرضية وثلاثة أرباع راتبه للأشهر الثلاثة التالية سواء كانت متصلة أو متقطعة.
د -إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة وفقاً لما يلي:
1- إذا وجدت اللجنة أن مرضه قابل للشفاء إلا أنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية المدة لا تزيد على شهرين يتقاضى خلالها نصف الراتب
2-إذا وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص وفقا للتشريعات.
3- اذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الاجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص وفقا للتشريعات.
4- ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن شهرين مدفوعة الراتب وذلك ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.